كتاب الزكاة فقه العبادة الميسر


فضله :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- : « إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ -يَقْبَلُ الصَّدَقَاتِ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ أَوْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ أُحُدٍ ». رواه البخاري وغيره بألفاظ متقاربة .

الترهيبُ من منعها :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً ، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ، لَهُ زَبِيبَتَانِ ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِى شِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ ، أَنَا كَنْزُكَ » رواه البخاري

شروط وجوب الزكاة

شروط وجوب الزكاة خمسة
  1. الإسلام .
  2. الحرّية .
  3. امتلاكُ النصاب .
  4. استقرارُ الملكية .
  5. مُضيّ الحول على المال .

الأموالُ الزكوية خمسةُ أصناف

الأموالُ الزكوية خمسةُ أصناف :
1. الذهب .
2. الفضة.
3. عروضُ التجارة .
4. بهيمة الأنعام .
5. الخارج من الأرض . 

بابٌ في زكاة بهيمة الأنعام

تجبُ الزكاةُ في الإبل والبقر والغنم بشرطين :
  1. الأول : أن تُتخذ لدرٍّ ونسلٍ لا للعمل .
  2. الثاني : أن تكونَ سائمةً " أي راعية " أغلب الحول .
أولاً : زكاةُ الإبل : 
1. إذا توافرت الشروطُ وجبَ في كلّ خَمسٍ من الإبل شاة ، وفي العَشْر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاثُ شياه ، وفي عشرين أربع شياه .
2. إذا بلغتْ خمساً وعشرين ففيها بنتُ مخَاض " ما تمَّ لها سنة ودخلتْ في الثانية " ، فإن عدِمها ففيها ابنُ لبون " وهو ما تمّ له سَنَتان " .
  1. إذا بلغتْ ستاً وثلاثين وجبَ فيها بنتُ لبون " وهي ما تم لها سنتان " .
  2. إذا بلغتْ ستاً وأربعين وجبَ فيها حُقّة " وهي ما تمّ لها ثلاث سنين " .
  3. إذا بلغتْ الإبل إحدى وستين وجب فيها جَذعة " وهي ما تمّ لها أربع سنين " .
  4. إذا بلغتْ ستاً وسبعين وجبَ فيها بنتا لبون .
  5. إذا بلغتْ إحدى وتسعين وجب فيها حُقّتان .
8. فإذا زاد مجموعُ الإبل عن مائةٍ وعشرين بواحدةٍ وجبَ فيها ثلاثُ بنات لبون ، ثم في كل أربعين بنتُ لبون وفي كل خمسين حُقّة , فمائه وثلاثون فيها حُقة وبنتا لبون , ومائه وأربعون فيها حُقّتان وبنت لبون ومائة وخمسون فيها ثلاث حقاق .
ثانياً : زكاةُ البقر : 
  1. في كل ثلاثين تَبيعاً أو تَبيعة وهو الذي تمّ له سنة ودخل في الثانية .
  2. لا شيء فيما دون الثلاثين .
  3. إذا بلغ مجموعُ البقر أربعين وجبَ فيها بقرةٌ مُسنّة " وهي ما تمّ لها سنتان " .
  4. إن زاد مجموعُ البقر على أربعين وجبَ في كل ثلاثين تبيعٌ ، وفي كل أربعين مسنّة ويقال لها ثنيّة .
ثالثاً : زكاةُ الغنم : 
1. إذا بلغ مجموعُ الغنم أربعين ضأناً أو معزاً ففيها شاةٌ واحدة وهي جِذع ضأن أو أنثى معز " جِذع الضأن ما تمّ له ستة أشهر ، أنثى المعز ما تمّ له سنة " .
  1. إذا بلغ مجموعُ الغنم مائة وإحدى وعشرين وجبَ فيها شاتان .
  2. إذا بلغتْ مائتين وواحدة وجب فيها ثلاث شياه .
4. تستقرُّ الفريضة فيها بهذا المقدار فيتقرّر في كل مائةٍ شاة ، ففي أربع مائةٍ أربع شياه ، وفي خمسِ مائةٍ خمس شياه ، وفي ست مائة ست شياه .
  1. لا زكاةَ في الغنم إذا نقصَ عددها عن أربعين .
لا تُؤخذ الزكاة من الهرِمة ولا المعيبة ، يُؤخذ العدل " الأوسط " ، وإذا شاء أن يُخرج أفضل مما وجب عليه فهو أكثر أجراً .
إذا كان المال مختلطاً من كبارٍ وصغار ، أو صحاحٍ ومعيبات ، أو ذكور وإناث فيُخرج النصف من هذا والنصف من هذا " أي يساوي " .
الخُلطة نوعان : 
الأول : خُلطة أعيان : أي المال مشتركٌ بين اثنين لا يُميّز .
الثاني : خُلطة أوصاف : أي المال مشترك ولكنه معروف ومميّز .
شروطُ الزكاة في الخُلطة بنوعيها :
  1. أن يكونَ المجموعُ نصاباً ، فإذا نقصَ عن النصاب لم يجبْ فيه شيء ولو كان مالاً واحداً ناقصاً عن النصاب .
  2. أن يكون الخليطان من أهل الزكاة ، فلو كان أحدُهما ليس من أهل الزكاة كالكافر لم تؤثّر الخُلطة وصار لكلٍ قسم .
  3. أن يشترك المالان المختلطان في المَرَاح وهو المبيت والمأوى ، ويشتركا في المسرح " المرعى " والمحلب .

زكاةُ الحبوبِ والثمار والمعدن والرِّكاز

  1. تجبُ الزكاة في الثمارِ كالتمْر والزبيب ونحوهما من كلّ ما يُكال ويُدّخر ، وبلغ النصاب وكان مملوكاً له وقت وجوب الزكاة .
  2. مقدارُ الواجب في إخراجِ زكاة الحبوب والثمارِ يختلفان باختلافِ وسيلة السَّقي :
فما سُقي بلا مُؤنة من السماء والينابيع وما شَرِب بعروقه يجب فيه العُشْر .
ما سُقي بمؤنة من الآبار الجوفية وبالنضح وغيرها يجب فيه نصف العُشْر .
3. وقتُ الزكاة في الحبوب حين تشتدّ ، وفي الثمار حينما يبدو صلاحه بأن يحمرّ أو يصفارّ ، فلو باعه بعد ذلك وجبتْ زكاته عليه لا على المشتري .
  1. يجبُ إخراجُ الزكاة في الحبّ مُصفّى " منقّى "من التِّبن والقِشْر ويُعتبر إخراج الثمر يابساً .
  2. تجبُ الزكاة في المعدن وهو الذي يكونُ في جواهر الأرض ، فإذا كان المعدنُ ذهباً أو فضة وبلغ النصاب ففيه ربع العُشْر .
  3. تجب الزكاة في الرِّكاز وهو ما وُجد مدفوناً من أموال الكفار من أهل الجاهلية ؛ لأنه غُيِّب في الأرض يجب فيه الخُمْس .

بابُ زكاة النقدين

1. تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص , ولا يضرّ الخلط اليسير ، وفي الفضة إذا بلغت خمس مائة وخمساً وتسعين جراماً ربع العُشْر "2.5% " سواء كانا مضروبين أو غير مضروبين " أي مصنّعة".
  1. تجب زكاه ما يساويهما في القيمة من الورق النقدي يجب فيه 2.5% .
3. لا زكاة في حُلي النساء من الذهب والفضة إذا كان الذهب مُعدّاً للاستعمال ، ويحرُم الذهب على الرجال إلا للضرورة .
  1. يحرم أن يُمَوّه سقفٌ أو حائطٌ بذهبٍ أو فضةٍ أو سيارة ؛ لأنه إسراف, ويجوز اليسير كالنظّارة , والساعة , والقلم .

بابُ زكاة عروض التجارة

يُشترط لها :
  1. أن يملكها بفعله كالبيع ، وقبول الهبة ، الوصية ، الإجارة .
  2. أن يملكها بنيّة التجارة بأن يقصد التكسُّب بها .
  3. أن تبلغَ قيمتُها نصاباً من أحد النقدين .
  4. تمامُ الحول عليها .
تُقوّم عند تمام الحول بأحد النقدين " الذهب أو الفضة " فإن توافرت فيها الشروطُ السابقة وجب فيها ربع العشر "2.5%" . 

بابُ زكاة الفطر

تجبُ على كلّ مسلم , شُرِعت طُهرةً للصائم من اللغو والرفث وطُعمة للمساكين يخرجها عن نفسه ومن يُنفق عليهم ، ويُستحبّ إخراجها عن الجنين .
تجبُ بغروبِ شمس ليلة الفطر ، ويجوز أن تُقدّم بيومٍ أو يومين ، والأفضلُ قبل صلاة العيد
مقدارُها صاع وهو أربعة أمداد أي ألفين وأربعين جراماً ، وتخرج من غالبِ قُوتِ البلد رزّاً أو بُراً أو شعيراً أو تمراً أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكْلَه في البلد . 

بابُ إخراج الزكاة

  1. تجبُ الزكاة في مال الصبي والمجنون يُخرجها وليهما .
  2. لا تخرج الزكاة إلا بنيّة .
  3. الأفضل أن يفرّقها بنفسه .
  4. لا يُشترط أن يقول : " هذه زكاة " إلا إن يُجهل حاله .
  5. الأفضل زكاة كل مال في بلده ، وتجزيء في غيره .
  6. يجب إخراجها عند وجوبها، ويجوز تعجيلها .

في بيان أهل الزكاة ، ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم

أهلُ الزكاة هم ثمانية أصناف :
  1. الفقراء .
  2. المساكين .
  3. العاملون عليها .
  4. المؤلفة قلوبهم .
  5. الرقاب المكاتبون .
  6. الغارم لإصلاح ذات البين .
  7. في سبيل الله " الجهاد".
  8. ابن السبيل المسافر المنقطع .
ويجوزُ صرفُ الزكاة في صنفٍ واحدٍ من هذه الأصناف .
ويجوز الاقتصار على شخص واحد تُعطى له الزكاة كلها .
ويُستحبّ دفْعها إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم .
ولا يجوز دفْع زكاته إلى آل محمد - صلى الله عليه وسلم – ولا لأصوله وهم آباؤه وأمهاته وإن علوا ، ولا لفروعه وهم أبناؤه وبناته وإن نزلوا ، سواء ورثوا أولم يرثوا ولا لزوجته .
SHARE

حكمة اليوم