كتابُ الزكاة
فضله :
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- : « إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ -يَقْبَلُ الصَّدَقَاتِ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ أَوْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ أُحُدٍ ». رواه البخاري وغيره بألفاظ متقاربة .
الترهيبُ من منعها :
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً ، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ، لَهُ زَبِيبَتَانِ ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِى شِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ ، أَنَا كَنْزُكَ » رواه البخاري
شروط وجوب الزكاة
شروط وجوب الزكاة خمسة- الإسلام .
- الحرّية .
- امتلاكُ النصاب .
- استقرارُ الملكية .
- مُضيّ الحول على المال .
الأموالُ الزكوية خمسةُ أصناف
الأموالُ الزكوية خمسةُ أصناف :1. الذهب .
2. الفضة.
3. عروضُ التجارة .
4. بهيمة الأنعام .
5. الخارج من الأرض .
بابٌ في زكاة بهيمة الأنعام
تجبُ الزكاةُ في الإبل والبقر والغنم بشرطين :- الأول : أن تُتخذ لدرٍّ ونسلٍ لا للعمل .
- الثاني : أن تكونَ سائمةً " أي راعية " أغلب الحول .
1. إذا توافرت الشروطُ وجبَ في كلّ خَمسٍ من الإبل شاة ، وفي العَشْر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاثُ شياه ، وفي عشرين أربع شياه .
2. إذا بلغتْ خمساً وعشرين ففيها بنتُ مخَاض " ما تمَّ لها سنة ودخلتْ في الثانية " ، فإن عدِمها ففيها ابنُ لبون " وهو ما تمّ له سَنَتان " .
- إذا بلغتْ ستاً وثلاثين وجبَ فيها بنتُ لبون " وهي ما تم لها سنتان " .
- إذا بلغتْ ستاً وأربعين وجبَ فيها حُقّة " وهي ما تمّ لها ثلاث سنين " .
- إذا بلغتْ الإبل إحدى وستين وجب فيها جَذعة " وهي ما تمّ لها أربع سنين " .
- إذا بلغتْ ستاً وسبعين وجبَ فيها بنتا لبون .
- إذا بلغتْ إحدى وتسعين وجب فيها حُقّتان .
ثانياً : زكاةُ البقر :
- في كل ثلاثين تَبيعاً أو تَبيعة وهو الذي تمّ له سنة ودخل في الثانية .
- لا شيء فيما دون الثلاثين .
- إذا بلغ مجموعُ البقر أربعين وجبَ فيها بقرةٌ مُسنّة " وهي ما تمّ لها سنتان " .
- إن زاد مجموعُ البقر على أربعين وجبَ في كل ثلاثين تبيعٌ ، وفي كل أربعين مسنّة ويقال لها ثنيّة .
1. إذا بلغ مجموعُ الغنم أربعين ضأناً أو معزاً ففيها شاةٌ واحدة وهي جِذع ضأن أو أنثى معز " جِذع الضأن ما تمّ له ستة أشهر ، أنثى المعز ما تمّ له سنة " .
- إذا بلغ مجموعُ الغنم مائة وإحدى وعشرين وجبَ فيها شاتان .
- إذا بلغتْ مائتين وواحدة وجب فيها ثلاث شياه .
- لا زكاةَ في الغنم إذا نقصَ عددها عن أربعين .
إذا كان المال مختلطاً من كبارٍ وصغار ، أو صحاحٍ ومعيبات ، أو ذكور وإناث فيُخرج النصف من هذا والنصف من هذا " أي يساوي " .
الخُلطة نوعان :
الأول : خُلطة أعيان : أي المال مشتركٌ بين اثنين لا يُميّز .
الثاني : خُلطة أوصاف : أي المال مشترك ولكنه معروف ومميّز .
شروطُ الزكاة في الخُلطة بنوعيها :
- أن يكونَ المجموعُ نصاباً ، فإذا نقصَ عن النصاب لم يجبْ فيه شيء ولو كان مالاً واحداً ناقصاً عن النصاب .
- أن يكون الخليطان من أهل الزكاة ، فلو كان أحدُهما ليس من أهل الزكاة كالكافر لم تؤثّر الخُلطة وصار لكلٍ قسم .
- أن يشترك المالان المختلطان في المَرَاح وهو المبيت والمأوى ، ويشتركا في المسرح " المرعى " والمحلب .
زكاةُ الحبوبِ والثمار والمعدن والرِّكاز
- تجبُ الزكاة في الثمارِ كالتمْر والزبيب ونحوهما من كلّ ما يُكال ويُدّخر ، وبلغ النصاب وكان مملوكاً له وقت وجوب الزكاة .
- مقدارُ الواجب في إخراجِ زكاة الحبوب والثمارِ يختلفان باختلافِ وسيلة السَّقي :
ما سُقي بمؤنة من الآبار الجوفية وبالنضح وغيرها يجب فيه نصف العُشْر .
3. وقتُ الزكاة في الحبوب حين تشتدّ ، وفي الثمار حينما يبدو صلاحه بأن يحمرّ أو يصفارّ ، فلو باعه بعد ذلك وجبتْ زكاته عليه لا على المشتري .
- يجبُ إخراجُ الزكاة في الحبّ مُصفّى " منقّى "من التِّبن والقِشْر ويُعتبر إخراج الثمر يابساً .
- تجبُ الزكاة في المعدن وهو الذي يكونُ في جواهر الأرض ، فإذا كان المعدنُ ذهباً أو فضة وبلغ النصاب ففيه ربع العُشْر .
- تجب الزكاة في الرِّكاز وهو ما وُجد مدفوناً من أموال الكفار من أهل الجاهلية ؛ لأنه غُيِّب في الأرض يجب فيه الخُمْس .
بابُ زكاة النقدين
1. تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص , ولا يضرّ الخلط اليسير ، وفي الفضة إذا بلغت خمس مائة وخمساً وتسعين جراماً ربع العُشْر "2.5% " سواء كانا مضروبين أو غير مضروبين " أي مصنّعة".- تجب زكاه ما يساويهما في القيمة من الورق النقدي يجب فيه 2.5% .
- يحرم أن يُمَوّه سقفٌ أو حائطٌ بذهبٍ أو فضةٍ أو سيارة ؛ لأنه إسراف, ويجوز اليسير كالنظّارة , والساعة , والقلم .
بابُ زكاة عروض التجارة
يُشترط لها :- أن يملكها بفعله كالبيع ، وقبول الهبة ، الوصية ، الإجارة .
- أن يملكها بنيّة التجارة بأن يقصد التكسُّب بها .
- أن تبلغَ قيمتُها نصاباً من أحد النقدين .
- تمامُ الحول عليها .
بابُ زكاة الفطر
تجبُ على كلّ مسلم , شُرِعت طُهرةً للصائم من اللغو والرفث وطُعمة للمساكين يخرجها عن نفسه ومن يُنفق عليهم ، ويُستحبّ إخراجها عن الجنين .تجبُ بغروبِ شمس ليلة الفطر ، ويجوز أن تُقدّم بيومٍ أو يومين ، والأفضلُ قبل صلاة العيد
مقدارُها صاع وهو أربعة أمداد أي ألفين وأربعين جراماً ، وتخرج من غالبِ قُوتِ البلد رزّاً أو بُراً أو شعيراً أو تمراً أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكْلَه في البلد .
بابُ إخراج الزكاة
- تجبُ الزكاة في مال الصبي والمجنون يُخرجها وليهما .
- لا تخرج الزكاة إلا بنيّة .
- الأفضل أن يفرّقها بنفسه .
- لا يُشترط أن يقول : " هذه زكاة " إلا إن يُجهل حاله .
- الأفضل زكاة كل مال في بلده ، وتجزيء في غيره .
- يجب إخراجها عند وجوبها، ويجوز تعجيلها .
في بيان أهل الزكاة ، ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم
أهلُ الزكاة هم ثمانية أصناف :- الفقراء .
- المساكين .
- العاملون عليها .
- المؤلفة قلوبهم .
- الرقاب المكاتبون .
- الغارم لإصلاح ذات البين .
- في سبيل الله " الجهاد".
- ابن السبيل المسافر المنقطع .
ويجوز الاقتصار على شخص واحد تُعطى له الزكاة كلها .
ويُستحبّ دفْعها إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم .
ولا يجوز دفْع زكاته إلى آل محمد - صلى الله عليه وسلم – ولا لأصوله وهم آباؤه وأمهاته وإن علوا ، ولا لفروعه وهم أبناؤه وبناته وإن نزلوا ، سواء ورثوا أولم يرثوا ولا لزوجته .