السؤال (1): على من يجب صوم رمضان؟
الجواب: أولا: معنى الواجب أي إنْ لم يفعله فهو آثم.
ثانيا: اعلم أن من يجب عليه الصوم لا بد أن تتوفر فيه شروط:
الشرط الأول: أن يكون مسلما.
الشرط الثاني: أن يكون مكلفا؛والمكلف هو البالغ العاقل؛قال صلى الله عليه وسلم:"رفع القلم عن ثلاثة؛عن المجنون حتى يعقل؛وعن الصبي حتى يحتلم؛وعن النائم حتى يستيقظ"( )؛وعلى هذا فلا يجب الصوم على المجنون؛ولا يصح منه لو صام.
وأما غير البالغين من الذكور والإناث؛فلا يجب عليهم الصوم؛وإن صاموا فإنهم مأجورون ويصح صومهم؛ولكن الصوم ليس بواجب عليهم؛ولا يأثمون بتركه لأنهم لم يبلغوا التكليف.
وأما إذا بلغ الصبي أو الفتاة فيجب عليهم الصوم ولا يجوز لهم الفطر.
الشرط الثالث لمن يجب عليه الصوم: أن يكون قادراً؛فلا يجب على الشيخ الكبير؛ولا على المريض الذي يشق عليه الصوم أو يتضرر بصومه؛وكذلك كل عاجز عن الصوم لأي سبب كان؛قال تعالى:"وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر"؛وستأتي أحكام أهل الأعذار مفصلة.
الشرط الرابع:أن يكون مقيماً؛فلا يجب الصوم على المسافر وإن صام صح صومه وأجزأ عنه.
الشرط الخامس: الخلو من الموانع؛ وهذا خاص بالنساء (الحائض والنفساء) ؛فإنه لا يجب عليهما الصوم ولا يصح منهما لو صامتا؛ويلزمهما القضاء بعد رمضان؛قال صلى الله عليه وسلم:"أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم"( ).
الجواب: أولا: معنى الواجب أي إنْ لم يفعله فهو آثم.
ثانيا: اعلم أن من يجب عليه الصوم لا بد أن تتوفر فيه شروط:
الشرط الأول: أن يكون مسلما.
الشرط الثاني: أن يكون مكلفا؛والمكلف هو البالغ العاقل؛قال صلى الله عليه وسلم:"رفع القلم عن ثلاثة؛عن المجنون حتى يعقل؛وعن الصبي حتى يحتلم؛وعن النائم حتى يستيقظ"( )؛وعلى هذا فلا يجب الصوم على المجنون؛ولا يصح منه لو صام.
وأما غير البالغين من الذكور والإناث؛فلا يجب عليهم الصوم؛وإن صاموا فإنهم مأجورون ويصح صومهم؛ولكن الصوم ليس بواجب عليهم؛ولا يأثمون بتركه لأنهم لم يبلغوا التكليف.
وأما إذا بلغ الصبي أو الفتاة فيجب عليهم الصوم ولا يجوز لهم الفطر.
الشرط الثالث لمن يجب عليه الصوم: أن يكون قادراً؛فلا يجب على الشيخ الكبير؛ولا على المريض الذي يشق عليه الصوم أو يتضرر بصومه؛وكذلك كل عاجز عن الصوم لأي سبب كان؛قال تعالى:"وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر"؛وستأتي أحكام أهل الأعذار مفصلة.
الشرط الرابع:أن يكون مقيماً؛فلا يجب الصوم على المسافر وإن صام صح صومه وأجزأ عنه.
الشرط الخامس: الخلو من الموانع؛ وهذا خاص بالنساء (الحائض والنفساء) ؛فإنه لا يجب عليهما الصوم ولا يصح منهما لو صامتا؛ويلزمهما القضاء بعد رمضان؛قال صلى الله عليه وسلم:"أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم"( ).
تم بحمد الله