- يجبُ أن ينويَ الصيامَ الواجبَ من الليل , مثلُ صيام رمضان ، الكفّارة ، النذر . ويكفيه نية صيام الشهر من أوله , ويصح النفل بنيّةٍ من النهار قبل الزوال أو بعده .
- يُستحبّ تعجيلُ الفطر وتأخيرُ السحور.
- يُستحبّ تعجيلُ الفطر وتأخيرُ السحور.
- يُستحبّ أن يُفطر على رُطبٍ فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء.
- يُستحب أنْ يدعو عند إفطاره بما وَرَد في السنة .
مفسداتُ الصيام
مفسداتُ الصيام :- يَفسد بالأكل أو الشرب وما في معناهما .
- إذا استقاءَ عمداً .
- إذا استمنى .
- البلوغ، ويكون في حق الصغير نافلة.
- الجماعُ مُفسدٌ للصيام وموجبٌ للكفّارة وهي عِتْق رقبةٍ مؤمنة , فإن لم يجد فصيامُ شهرين متتابعين , فإن لم يستطعْ فإطعام ستين مسكيناً فإن لم يجد سقطت .
- إخراجُ الدم من البدن بحجامةٍ أو فَصْد أو سحْب دم ليتبرّع به إلى مريض.
- مَنْ كان ناسياً أو مُكرهاً لا يفسد صومه .
- ينبغي أن يتجنّبَ الصائم ما قد يدخل إلى جوفه محافظةً على الصيام ، ولا يبالغُ في المضمضة ولا الاستنشاق .
- يُكره ذوْق طعام بلا حاجة .
- مَنْ أكل أو شرب شاكّاً في طلوع الفجر صحّ صومه , ومَن أكل أو شرب ظاناً غروب الشمس وتبيّن أنها لم تَغِب فسد صومه .
بابٌ في أحكام القضاء للصيام
بابٌ في أحكام القضاء للصيام :
- مَن أفطر في رمضان بسبب مباحٍ قضى ما أفطر إذا زال السبب .
- إنْ أخّر القضاء حتى أتى عليه رمضانُ الآخر فإنه يصومُ رمضان الحاضر ويقضي ما عليه ويأثمُ إن كان لغير عذر .
- إن مات مَن عليه صيامُ فرض بأصل الشرع صام عنه وليّه .
- إنْ مات مَن عليه صومُ كفّارة كالظهار، والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج يُطعم عن كل يوم مسكين ولا يُصام عنه.
- المريض الذي يشق عليه أو يضرّه الصوم وكذلك المسافر الذي يجوز له قصر الصلاة يُفطر ويقضي ما أفطره.
- مَن أفطر لكِبَرٍ أو مرضٍ لا يُرجى بُرْؤه أطعم عن كل يوم مسكيناً .
- وإنْ أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على نفسيهما أو ولديهما قضتا الصيام .
- يجب الفطر على مَن احتيج إليه لإنقاذِ مَن وقع في هلكةٍ كالغريق ونحوه .
- إنْ صام المسافر أو المريض الذي يشقّ عليه الصوم صح صومهما مع الكراهة، ويحرم على الحائض والنفساء الصيام ولا يصح منهما
ويستحبّ صيام
ويستحبّ صيام :- ثلاثة أيام من كل شهر ، والأفضل أن تكون أيام البيض وهي 13 و14و15 من الشهر الهجري .
- الإثنين والخميس .
- ست من شوال .
- التاسع والعاشر من شهر محرم .
- يوم عرفة .
يحرُم صيام
يحرُم صيام :- عيد الفطر .
- عيد الأضحى .
- أيام التشريق إلا عن دمِ مُتعة وقِران .
ليلة القدر
ليلة القدر :تُرجى ليلةُ القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتارها آَكد , وليلة سبعٍ وعشرين أبلغ .
الاعتكاف
الاعتكاف : هو لزومُ مسجدٍ لطاعة الله تعالى , ويُشرع في العشر الأواخر من رمضان .- - لا يصحّ إلا في مسجدٍ تقام فيه الجماعة .
- - يجوز للمرأة أن تعتكفَ إذا أمنت الفتنة .
- - لا يخرجُ من المُعتَكف إلا لما لابد منه .
- - لا يعودُ مريضاً ولا يشهد جنازة .
- - يُستحبّ اشتغاله بالعبادات , واجتناب ما لا يعنيه.
- - يبطل الاعتكاف بوطءٍ في فَرْج , وخروج لغير حاجة .