كتاب الصيام الفقه العبادة الميسر

                 

فضله :

عن أَبَي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه – قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « قَالَ اللَّهُ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ ، فَإِنَّهُ لِي ، وَأَنَا أَجْزِى بِهِ . وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ ، أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ ، وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ » متفق عليه

الصيام

الصيامُ في اللغة: الإمساكُ . وفي الشرع : التعبّدُ لله بالإمساكِ عن المفطرات من طلوعِ الفجر إلى غروب الشمس.
  • وقته :
يبدأ وجوبُ الصوم اليومي بطلوعِ الفجر الثاني وهو البياضُ المعترض في الأفق ، وينتهي بغروب الشمس .
يُعلم دخول الشهر :
  • برؤيةِ الهلال.
  • الشهادة أو الإخبار برؤيةِ عَدْل .
  • إكمالُ عدّة شعبان ثلاثين يومًا.

شروطُ وجوب الصيام ستة

شروطُ وجوب الصيام ستة:
  • الإسلامُ .
  • التكليف .
  • القدرة عليه .
  • البلوغ، ويكون في حق الصغير نافلة.
  • العقل.
  • أن يكون مقيماً .

- يجبُ أن ينويَ الصيامَ الواجبَ من الليل , مثلُ صيام رمضان ، الكفّارة ، النذر . ويكفيه نية صيام الشهر من أوله , ويصح النفل بنيّةٍ من النهار قبل الزوال أو بعده .
- يُستحبّ تعجيلُ الفطر وتأخيرُ السحور.
- يُستحبّ أن يُفطر على رُطبٍ فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء.
- يُستحب أنْ يدعو عند إفطاره بما وَرَد في السنة .

مفسداتُ الصيام

مفسداتُ الصيام :
  • يَفسد بالأكل أو الشرب وما في معناهما .
  • إذا استقاءَ عمداً .
  • إذا استمنى .
  • البلوغ، ويكون في حق الصغير نافلة.
  • الجماعُ مُفسدٌ للصيام وموجبٌ للكفّارة وهي عِتْق رقبةٍ مؤمنة , فإن لم يجد فصيامُ شهرين متتابعين , فإن لم يستطعْ فإطعام ستين مسكيناً فإن لم يجد سقطت .
  • إخراجُ الدم من البدن بحجامةٍ أو فَصْد أو سحْب دم ليتبرّع به إلى مريض.
- مَنْ كان ناسياً أو مُكرهاً لا يفسد صومه .
- ينبغي أن يتجنّبَ الصائم ما قد يدخل إلى جوفه محافظةً على الصيام ، ولا يبالغُ في المضمضة ولا الاستنشاق .
- يُكره ذوْق طعام بلا حاجة .
- مَنْ أكل أو شرب شاكّاً في طلوع الفجر صحّ صومه , ومَن أكل أو شرب ظاناً غروب الشمس وتبيّن أنها لم تَغِب فسد صومه .

بابٌ في أحكام القضاء للصيام

بابٌ في أحكام القضاء للصيام :
- مَن أفطر في رمضان بسبب مباحٍ قضى ما أفطر إذا زال السبب .
- إنْ أخّر القضاء حتى أتى عليه رمضانُ الآخر فإنه يصومُ رمضان الحاضر ويقضي ما عليه ويأثمُ إن كان لغير عذر .
- إن مات مَن عليه صيامُ فرض بأصل الشرع صام عنه وليّه .
- إنْ مات مَن عليه صومُ كفّارة كالظهار، والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج يُطعم عن كل يوم مسكين ولا يُصام عنه.
- المريض الذي يشق عليه أو يضرّه الصوم وكذلك المسافر الذي يجوز له قصر الصلاة يُفطر ويقضي ما أفطره.
- مَن أفطر لكِبَرٍ أو مرضٍ لا يُرجى بُرْؤه أطعم عن كل يوم مسكيناً .
- وإنْ أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على نفسيهما أو ولديهما قضتا الصيام .
- يجب الفطر على مَن احتيج إليه لإنقاذِ مَن وقع في هلكةٍ كالغريق ونحوه .
- إنْ صام المسافر أو المريض الذي يشقّ عليه الصوم صح صومهما مع الكراهة، ويحرم على الحائض والنفساء الصيام ولا يصح منهما

ويستحبّ صيام

ويستحبّ صيام :
  • ثلاثة أيام من كل شهر ، والأفضل أن تكون أيام البيض وهي 13 و14و15 من الشهر الهجري .
  • الإثنين والخميس .
  • ست من شوال .
  • التاسع والعاشر من شهر محرم .
  • يوم عرفة .

يحرُم صيام

يحرُم صيام :
  • عيد الفطر .
  • عيد الأضحى .
  • أيام التشريق إلا عن دمِ مُتعة وقِران .

ليلة القدر

ليلة القدر : 
تُرجى ليلةُ القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتارها آَكد , وليلة سبعٍ وعشرين أبلغ .

الاعتكاف

الاعتكاف : هو لزومُ مسجدٍ لطاعة الله تعالى , ويُشرع في العشر الأواخر من رمضان . 
  • - لا يصحّ إلا في مسجدٍ تقام فيه الجماعة .
  • - يجوز للمرأة أن تعتكفَ إذا أمنت الفتنة .
  • - لا يخرجُ من المُعتَكف إلا لما لابد منه .
  • - لا يعودُ مريضاً ولا يشهد جنازة .
  • - يُستحبّ اشتغاله بالعبادات , واجتناب ما لا يعنيه.
  • - يبطل الاعتكاف بوطءٍ في فَرْج , وخروج لغير حاجة .
SHARE

حكمة اليوم